الشهيد الأول
149
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 390 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 269 ، ح 723 ، باب البيّنات ، ح 128 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 29 ، ح 95 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 27 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 281 ، ح 774 ، باب البيّنات ، ح 179 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 26 ، ح 81 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 13 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 282 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 281 ، ح 773 ، باب البيّنات ، ح 178 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 25 ، ح 80 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 12 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 281 ، وأيضا حمله على التقيّة في « الاستبصار » ج 3 ، ص 25 . ( 6 ) أي تقدّم في رواية داود بن الحصين من قول فقهاء العامّة ، لأنّهم يقولون : « لا تجوز إلَّا شهادة عدلين » .